الشيخ علي المشكيني
323
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 10 ) : دية المرأة نصف دية الرجل من جميع الأجناس ، وتتساوى مع الرجل في الجراح قصاصاً ودية حتّى تبلغ ثلث دية الرجل ، فينتصف بعد ذلك ديتها ، وجميع فرق المسلمين متساوية في الدية إلّاالمحكوم منهم بالكفر كالنواصب والخوارج والغلاة ، ودية الذمّي ثمانمائة درهم ، ولا دية لغير الذمّي . في موجبات الضمان وفيه أبحاث : الأوّل : في المباشر ( مسألة 1 ) : المراد بالمباشرة هنا أعمّ من أن يصدر الفعل بلا آلة ؛ كضرب وخنق ، أو بآلة ؛ كرميه بسهم ، أو إلقائه في الماء أو النار من الأمور التي تصدق معها نسبة القتل إليه . ( مسألة 2 ) : لو ضربه تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن ؛ وليّاً كان الضارب أو زوجاً أو معلّماً ، والطبيب ضامن ما أتلفه بعلاجه إذا كان مباشراً ، وأمّا لو وصف الدواء من غير أمر بشربه لم يضمن ، ولا يبعد الضمان في التطبّب على النحو المتعارف ، والختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ . ( مسألة 3 ) : الظاهر براءة الطبيب ونحوه بالإبراء قبل العلاج ؛ أي أبرئه المريض البالغ العاقل ، أو وليّ القاصر ، أو صاحب الدابّة في البيطار . والنائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً فضمانه على العاقلة . ( مسألة 4 ) : من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته في ماله ، ومن أخاف إنساناً بسيف أو صياح أو إغراء كلب فمات أو تعيّب ، جاء فيه حكم العمد وشبه العمد .